مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

130

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

بإذنها » « 1 » وأيضاً قال صلى الله عليه وآله وسلم « أنّه الوأد الخفي » « 2 » . وفيه : أنّه لم تثبت حجّيتها . الخامس : مفهوم رواية الجعفي : « لا بأس بالعزل في ستّة وجوه : المرأة التي تيقّنت أنّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذيئة ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأَمَة » « 3 » . وفيه : أنّ المفهوم إمّا عددي وإمّا وصفي ، وشيء منهما ليس بحجّة كما أشار إليه الفاضل النراقي « 4 » . السادس : أنّ فيه فواتاً للحقّ الذي للزوجة ، وهو الالتذاذ ، بل ربما كان فيه إيذاءً لها . وفيه : أنّ الالتذاذ للزوجة لا يجب على الزوج مراعاته ، وأنّ الالتذاذ لها بإنزالها ، لا بالإنزال فيها . وأيضاً تسقط جميع هذه الوجوه بالمعارضة مع ما تقدّم من الأدلّة الراجحة بالصراحة . تحديد النسل عند فقهاء أهل السنّة اتّفق جماهير العلماء على أنّه لا يجوز استعمال شيء من الوسائل التي من شأنها القضاء على الغسل قضاءً مبرماً ، بحيث لا يتمكّن الزوج أو الزوجة من الإنجاب وتؤدّي إلى العقم الدائم ، سواء في ذلك الرجل والمرأة ، وسواء كان ذلك برضاهما أو بدونه ، نصّ على ذلك جماعة من الفقهاء « 5 »

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 458 ، ح 1928 ؛ السنن الكبرى للبيهقي 10 : 537 ، ح 14669 . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 10 : 538 ، ح 14677 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 107 باب 76 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 4 . ( 4 ) مستند الشيعة 16 : 76 . ( 5 ) زاد المحتاج 3 : 167 ؛ مغني المحتاج 3 : 126 ؛ تحفة المحتاج 3 : 168 ؛ نهاية المحتاج 6 : 183 ؛ الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 2 : 229 ؛ شرح الزرقاني 3 : 225 ؛ حاشية القليوبي 3 : 314 ؛ منتهى الإرادات 1 : 132 ؛ حاشية البحيري على الخطيب 4 : 83 .